المادة 1
مادة 1:
حددت المدة الواقعة بين اول تموز والخامس عشر من شهر شباط من كل عام موعدا لقبول طلبات استثمار الاحراج على انواعها.
قرار Decision No. 148 16/04/1953
مادة 1:
حددت المدة الواقعة بين اول تموز والخامس عشر من شهر شباط من كل عام موعدا لقبول طلبات استثمار الاحراج على انواعها.
(عدلت بموجب قرار 235 / 1953 )
مادة 2:
حددت المدة الواقعة بين الخامس عشر من شهر ايلول والخامس عشر من شهر نيسان من كل عام موعدا لمباشرة اعمال استثمار الاحراج والانتهاء منها باستثناء حرق المشاحر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 235 تاريخ 02/07/1953, article 1, 08/07/1953
مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 148 الصادر بتاريخ 16 نيسان سنة 1953 على الوجه التالي:
مادة 3:
تستثنى الصنوبريات من احكام هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان سنة 1953 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: موريس زوين الامضاء: جورج حكيم