المادة 1
مادة 1: كل دراجة (فيلوسيباد) تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح عنها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي الدراجة الى منطقتها ليكون لصاحبها الحق في رخصة التسيير السنوية
قرار Decision No. 2143 08/09/1923
مادة 1: كل دراجة (فيلوسيباد) تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح عنها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي الدراجة الى منطقتها ليكون لصاحبها الحق في رخصة التسيير السنوية
مادة 2: عين ثمن رخصة التسيير السنوية مئة قرش سوري ايا كان طراز الدراجة
مادة 3: يؤخذ رسم تسجيل سنوي قدره خمسون قرشا سوريا عن كل دراجة تسير في اراضي لبنان الكبير وتأوي اليها
مادة 4: ان الدراجات المشتراة في خلال السنة يجب التصريح عنها حين الشروع في تسييرها
مادة 5: ان الرسوم الاصلية والرسوم الاضافية المبينة انفا تستوفى قسطين, عن كل ستة اشهر قسطا, ويستحق اولهما في اول كانون الثاني ويستحق القسم الآخر في اول تموز من كل سنة. وكلما ابتدأت ستة اشهر يجب دفع قسطها بكامله وهذا الحكم لا يطبق على رسم التسجيل الذي يستوفى عن كل سنة حين وضع الرقم على الدراجة
مادة 6: اذا سيرت دراجة بدون سابق تصريح او بتصريح ناقص او غير صحيح, فان الرسم الذي تستوفيه السلطة الادارية يكون ضعفي الرسم العادي. واذا سيرت دراجة بدون ان يكون رسمها مدفوعا تحجز الى ان يستوفى رسمها مضاعفا
مادة 7: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول شهر تشرين الاول سنة 1922
مادة 8: ان احكام القرار رقم 720 المتقدم ذكره التي لم تلغ باحكام تخالفها من هذا القرار تبقى معمولا بها
مادة 9: على السكرتير العام ونظار العدلية والداخلية والمالية والاشغال العامة وقائد الجندرمة ورئيس دوائر البوليس تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 28 ايلول سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1923 نظر وصدق تحت رقم 2240 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان