المواد
مادة 1: ان المبالغ الباقية الواجبة الاداء من الضرائب والرسوم والحاصلات والايرادات العامة ايً كان نوعها, المحققة وغير المحققة التي تختص بسنين سابقة لسنة 1921 ولم تسقط بمرور الزمن ينزل منها 75 في المئة في جميع دول سوريا ولبنان سواء كانت قيمتها محررة في الاصل بعملة سورية او بعملة اخرى
مادة 2: يجري حساب هذا التنزيل على الوجه الاتي: ان المتأخرات الناجمة عن ضرب رسوم ثابتة معينة قيمتها بعملة تركية او مصرية او دينار قبل تحويلها الى عملة اخرى تحسب بناء على العملة التي عينت بها في الاصل ثم تحول الى عملة سورية باعتبار ان كل 100 قرش تركي او مصري او دينار يساوي 300 قرش سوري اما في ما يختص بالرسوم النسبية فيجري الحساب هكذا: (1) اذا كانت الضرائب المتأخرة موضوعة على اموال معتبرة رؤوس اموال او على بدل ايجار اراض او ابنية معينة منذ البدء بعملة غير العملة السورية فتبقى على معدل التحويل المستعمل لها وهو 2 و65 (ب ) اما سائر المتأخرات عن اموال معينة منذ الاصل بعملة تركية او مصرية او دينار فتحسب بناء على قيمة عملتها الاصلية ثم تحول الى عملة سورية باعتبار ان كل 100 قرش تركي او مصري او دينار يساوي 300 قرش سوري
مادة 3: تطبق احكام المادتين الاولى والثانية المار بيانهما, على ايرادات مصلحة الديون العثمانية المختلفة وعلى المبالغ التي لا يزال اداؤها واجبا على الملتزمين من جميع الضرائب والايرادات الملزمة
مادة 4: على السكرتير العام والمستشار المالي لدى المفوضية العليا, وحاكمي دولتي لبنان الكبير والعلويين ومندوبي المفوض السامي لدى اتحاد دول حلب ودمشق ولدى جبل الدروز ومعاون مندوب المفوض السامي في اسكندونة تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 29 كانون الاول سنة 1923
الامضاء: ويغان