All legislation

قرار Decision No. 2396 31/03/1924

يتعلق بالجندرمة اللبنانية وما يعتاض به عن بيان الخدمة عند فقد دفاتر الهوية وسجلات القيود

Type
قرار · Decision
Number
2396
Date
31/03/1924
Official Gazette
Issue 1754, 08/04/1924, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2498 تاريخ 10/12/1927 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2396 تاريخ 31/03/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا فقدت او اتلفت دفاتر الهوية وسجلات القيود المختصة بالجندرمة ولم يكن هناك مستند اداري او حسابي جاز ان يعتاض عن بيان الخدمة, بشهادة ثلاثة شهود يكونون على الاقل من رفقاء الجندي المطلوب البحث عن حالته (ويفضل الضباط) اذا كانوا من العاملين في الخدمة والا من المتقاعدين

المادة 2

مادة 2: ان قاضي الصلح الذي يقيم الجندي الذي يهمه الامر في منطقته هو الذي يتلقى شهادات بعد تأدية اليمين ثم ينظم بها محضرا ويصدق ناظر العدلية على الامضاء الذي يوقعه القاضي المشار اليه على هذا المحضر

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام وناظر العدلية والكولونل قائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 31 اذار سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار