المادة 2
مادة 2: لا يفتح بيت للعهارة الا بترخيص مصلحة البوليس بعد التحقيق ولا يرخص لاحد من الذكور في فتح وادارة بيت عهارة يجب ان تكون الابنية والمحلات التي تتخذ لبيوت العهارة جامعة لكل الشروط الصحية اللازمة
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 نافذ
مادة 2: لا يفتح بيت للعهارة الا بترخيص مصلحة البوليس بعد التحقيق ولا يرخص لاحد من الذكور في فتح وادارة بيت عهارة يجب ان تكون الابنية والمحلات التي تتخذ لبيوت العهارة جامعة لكل الشروط الصحية اللازمة
المادة 2 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171422/article/2/