النص الكامل

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجب على صاحبات بيوت العهارة الموجودة حاليا ان يطلبن الترخيص المنصوص عنه في المادة الثانية او يقد من الجوازات التي بايديهن للتصحيح وذلك بمدة شهر واحد من نشر هذا القرار

المادة 3 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171422/article/3/