المادة 5
مادة 5: تقسم بيوت العهارة الى درجتين وذلك بمعرفة مصلحة البوليس وتسجل الدرجة في الترخيص ويعطى رقم لكل بيت مرخص به
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 نافذ
مادة 5: تقسم بيوت العهارة الى درجتين وذلك بمعرفة مصلحة البوليس وتسجل الدرجة في الترخيص ويعطى رقم لكل بيت مرخص به
المادة 5 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171422/article/5/