The whole text

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تقسم بيوت العهارة الى درجتين وذلك بمعرفة مصلحة البوليس وتسجل الدرجة في الترخيص ويعطى رقم لكل بيت مرخص به

المادة 5 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171422/article/5/