جميع التشريعات

قرار رقم 2529 24/06/1924

تحديد معدل ضريبة التمتع

النوع
قرار
الرقم
2529
التاريخ
24/06/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1787, 01/08/1924, ص. 3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 130 تاريخ 05/09/1932 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 3151 تاريخ 31/05/1930 (the text)
قرار تاريخ 23/02/1926 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2529 تاريخ 24/06/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان معدل الرسوم المتخذ اساسا لتحقيق وجباية ضريبة التمتع جرى تحديده, ابتداء من 1 كانون الثاني سنة 1924، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار

المادة 2

مادة 2: ان الرسم الاضافي المعين للبلديات تجبيه الخزينة ثم تدفعه الى البلديات العائد اليها هذا الرسم

المادة 3

مادة 3: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام وناظر المالية تنفيذ هذا القرار كل في ما خصه

بيروت في 24 حزيران سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء ابوار عاليه في 25 حزيران سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 1/2694 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاي: ويغان