المادة 1
مادة 1: ان معدل الرسوم المتخذ اساسا لتحقيق وجباية ضريبة التمتع جرى تحديده, ابتداء من 1 كانون الثاني سنة 1924، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار
قرار Decision No. 2529 24/06/1924
مادة 1: ان معدل الرسوم المتخذ اساسا لتحقيق وجباية ضريبة التمتع جرى تحديده, ابتداء من 1 كانون الثاني سنة 1924، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار
مادة 2: ان الرسم الاضافي المعين للبلديات تجبيه الخزينة ثم تدفعه الى البلديات العائد اليها هذا الرسم
مادة 3: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار
مادة 4: على السكرتير العام وناظر المالية تنفيذ هذا القرار كل في ما خصه
بيروت في 24 حزيران سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء ابوار عاليه في 25 حزيران سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 1/2694 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاي: ويغان