المادة 18
مادة 18: كل تاجر او مدير شركة لا يلتمس اجراء كل تدوين اجباري في المدة المعينة يصبح عرضة لجزاء نقدي من ليرتين سوريتين الى 25 ليرة سورية تحكم به محكمة التجارة بطلب رئيسها او بطلب القاضي المشرف على السجل بعد استماع ايضاح التاجر او المدير او بعد تكليفها الحضور. وتقرير المحكمة وجوب اتمام القيد المهمل في خلال 15 يوما فان لم يجره امكن الحكم بجزاء نقدي مرة اخرى. اما كتبة المحكمة الذين لا يقومون بالواجبات التي فرضها عليهم هذا القرار فيتعرضون للمحاكمة امام المجلس التأديبي
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940, المادة 4, 09/03/1940
مادة 4: عدلت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة من القرار 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة لبنانية كل تاجر او مدير او عضو مجلس ادارة شركة لا يلتمس في المهلة المعينة تدوين ما يجب تدوينه"