المادة 18
مادة 18: كل تاجر او مدير شركة لا يلتمس اجراء كل تدوين اجباري في المدة المعينة يصبح عرضة لجزاء نقدي من ليرتين سوريتين الى 25 ليرة سورية تحكم به محكمة التجارة بطلب رئيسها او بطلب القاضي المشرف على السجل بعد استماع ايضاح التاجر او المدير او بعد تكليفها الحضور. وتقرير المحكمة وجوب اتمام القيد المهمل في خلال 15 يوما فان لم يجره امكن الحكم بجزاء نقدي مرة اخرى. اما كتبة المحكمة الذين لا يقومون بالواجبات التي فرضها عليهم هذا القرار فيتعرضون للمحاكمة امام المجلس التأديبي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940, article 4, 09/03/1940
مادة 4: عدلت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة من القرار 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة لبنانية كل تاجر او مدير او عضو مجلس ادارة شركة لا يلتمس في المهلة المعينة تدوين ما يجب تدوينه"