The whole text

قرار رقم 2605 تاريخ 08/07/1924 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: كل تاجر او مدير شركة لا يلتمس اجراء كل تدوين اجباري في المدة المعينة يصبح عرضة لجزاء نقدي من ليرتين سوريتين الى 25 ليرة سورية تحكم به محكمة التجارة بطلب رئيسها او بطلب القاضي المشرف على السجل بعد استماع ايضاح التاجر او المدير او بعد تكليفها الحضور. وتقرير المحكمة وجوب اتمام القيد المهمل في خلال 15 يوما فان لم يجره امكن الحكم بجزاء نقدي مرة اخرى. اما كتبة المحكمة الذين لا يقومون بالواجبات التي فرضها عليهم هذا القرار فيتعرضون للمحاكمة امام المجلس التأديبي

المادة 18 من قرار رقم 2605 تاريخ 08/07/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171453/article/18/