المادة 19
مادة 19: ان المعلومات غير الحقيقية التي تعطى عن سؤ قصد بغية تسجيلها او تدوينها في سجل التجارة يعاقب لاجلها بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 100 ليرة سورية وبالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط ولا يحول ذلك دون الحكم بالعقوبات التي يمكن الحكم بها عملا بالانظمة المخصوصة وبقانون الجزاء من اجل الجرائم التي من اركانها اعطاء تلك المعلومات بصورة غير حقيقية. والحكم الذي يصدر من محكمة الجزاء البدائية يتضمن وجوب تصحيح البيان على الوجه الذي تعينه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940, المادة 5, 09/03/1940
مادة 5: عدلت الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة من القرار رقم 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "ان المعاملات غير الحقيقية التي تعطى عن سوء قصد بغية تسجيلها او تدوينها في سجل التجارة يعاقب عليها بجزاء نقدي من ثلاثين ليرة الى ثلاثماية ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وحدها عداعن العقوبات التي يمكن اصدارها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون الجزاء"