النص الكامل

قرار رقم 2605 تاريخ 08/07/1924 نافذ

المادة 19

المادة 19

مادة 19: ان المعلومات غير الحقيقية التي تعطى عن سؤ قصد بغية تسجيلها او تدوينها في سجل التجارة يعاقب لاجلها بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 100 ليرة سورية وبالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط ولا يحول ذلك دون الحكم بالعقوبات التي يمكن الحكم بها عملا بالانظمة المخصوصة وبقانون الجزاء من اجل الجرائم التي من اركانها اعطاء تلك المعلومات بصورة غير حقيقية. والحكم الذي يصدر من محكمة الجزاء البدائية يتضمن وجوب تصحيح البيان على الوجه الذي تعينه

المادة 19 من قرار رقم 2605 تاريخ 08/07/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171453/article/19/