جميع التشريعات

مرسوم رقم 2875 21/04/1980

تعديل بعض أحكام نظام الامتحانات الرسمية

النوع
مرسوم
الرقم
2875
التاريخ
21/04/1980
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/05/1980, ص. 428-429
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 (Art. 1)
مرسوم رقم 86 تاريخ 28/12/1982 (Art. 1)
مرسوم رقم 4440 تاريخ 26/10/1981 (Art. 1)
مرسوم رقم 3522 تاريخ 10/10/1980 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2875 تاريخ 21/04/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 776 / 1983 )

يقبل لدورة استثنائية - اكمالية لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي دون سواها المرشحون:

- الذين سجلوا في الدورة العادية ولم يشتركوا في امتحانات هذه الدورة لاسباب مرضية او قاهرة يبت بها رئيس اللجان الفاحصة واثنان من معاونيه.

- الراسبون الذين نالوا معدلا عاما في امتحانات الدورة العادية للبكالوريا بقسميها لا يتدنى عن 20/8 في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها على ان يتقدموا في نفس السنة التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية التي رسبوا فيها.

الفصل الثاني: امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي لعام 1980

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى حملة القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي يحق الترشيح لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة التي ستجرى عام 1980 للفئات التالية: 1- للمرشحين السابقين لامتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي. 2- للمرشحين لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لعام 1975 3- للمرشحين لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لعام 1978 الناجحين اما في نتائجهم المدرسية للسنة الثانوية الثانية او في امتحانات الترفيع الى السنة الثانوية الثالثة عملا باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 1514 تاريخ 21/12/1978 4- للمرشحين لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي لعام 1979 5- للذين تابعوا خارج لبنان خلال العام الدراسي 1978 - 1979 دراسة سنة منهجية معادلة رسميا للسنة الثانية الثانوية شرط اثبات دراسة الاول ثانوي بشكل نظامي وورود اسمائهم على لوائح دائرة الامتحانات للسنة الثالثة الثانوية في العام الدراسي 1979 - 1980 6- للذين حصلوا خلال احدى سنوات 1976 و1977 و1978 و1979 و1980 على شهادة نهاية دروس ثانوية غير لبنانية معترف بها رسميا في الدولة التي نالوا فيها الشهادة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: لا تشتمل امتحانات القسمين الاول والثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لعام 1980 على مسابقة في التربية المدنية ولا على امتحان في التدريب العسكري.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع, فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 21 نيسان 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب