المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 776 / 1983 )
يقبل لدورة استثنائية - اكمالية لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي دون سواها المرشحون:
- الذين سجلوا في الدورة العادية ولم يشتركوا في امتحانات هذه الدورة لاسباب مرضية او قاهرة يبت بها رئيس اللجان الفاحصة واثنان من معاونيه.
- الراسبون الذين نالوا معدلا عاما في امتحانات الدورة العادية للبكالوريا بقسميها لا يتدنى عن 20/8 في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها على ان يتقدموا في نفس السنة التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية التي رسبوا فيها.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 3522 تاريخ 10/10/1980, article 1, 16/10/1980
مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21/4/1980 المتضمن تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية النص التالي: على ان يكتفي في العام 1980 فقط بمعدل 20/5 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".
Added to by مرسوم رقم 4440 تاريخ 26/10/1981, article 1, 05/11/1981
مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21/4/1980 المتضمن تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية النص التالي: "على ان يكتفى في العام 1981 فقط بمعدل 20/6 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها"
Added to by مرسوم رقم 86 تاريخ 28/12/1982, article 1, 06/01/1983
مادة 1: أضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21/4/1980 النص التالي: "على أن يكتفى في العام 1982 فقط بمعدل 6 لهؤلاء الراسبين في المادة أو المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983, article 3, 14/07/1983
مادة 3: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21 نيسان 1980, واستعيض عنه بالنص التالي: يقبل لدورة استثنائية - اكمالية لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي دون سواها المرشحون: - الذين سجلوا في الدورة العادية ولم يشتركوا في امتحانات هذه الدورة لاسباب مرضية او قاهرة يبت بها رئيس اللجان الفاحصة واثنان من معاونيه. - الراسبون الذين نالوا معدلا عاما في امتحانات الدورة العادية للبكالوريا بقسميها لا يتدنى عن 20/8 في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها على ان يتقدموا في نفس السنة التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية التي رسبوا فيها.