المادة 1
يمنع منعا باتا استعمال المنبهات الصوتية من السيارات بقرب وامام المستشفيات والفنادق والمؤسسات العامة في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية.
مرسوم Decree No. 15434 19/02/1964
يمنع منعا باتا استعمال المنبهات الصوتية من السيارات بقرب وامام المستشفيات والفنادق والمؤسسات العامة في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية.
يحظر استعمال المنبهات الصوتية من قبل سائقي السيارات في غير الاماكن المشار اليها في المادة الاولى الا عند الضرورة القصوى وفي حالات الخطر المداهم على ان تكون في هذه الحالات اشارة التنبيه قصيرة للغاية.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.
يكلف وزير الداخلية ووزير الاشغال العامة والنقل بتنفيذ احكام هذا المرسوم كل فيما يختص به.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 19 شباط 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط