جميع التشريعات

مرسوم رقم 4757 26/04/1951

تعديل المرسوم رقم 10864 تاريخ 13-1-1948 المختص بوضع سيارة تحت تصرف بعض الموظفين والقضاة

النوع
مرسوم
الرقم
4757
التاريخ
26/04/1951
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1951, ص. 311-312
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5975 تاريخ 27/09/1951 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4757 تاريخ 26/04/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 10864 المؤرخ في 13 كانون الثاني سنة 1948 على الوجه التالي: "وفي حالة نقل الموظف قبل انقضاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة الى وظيفة لا توليه حقا في الاستفادة من احكام هذا المرسوم يمكن للحكومة ان تستعيد السيارة منه وتعيد له مقدار الاقساط المدفوعة بعد ان تحسم منها 15 بالمئة لقاء الاستهلاك."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني