المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 10864 المؤرخ في 13 كانون الثاني سنة 1948 على الوجه التالي: "وفي حالة نقل الموظف قبل انقضاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة الى وظيفة لا توليه حقا في الاستفادة من احكام هذا المرسوم يمكن للحكومة ان تستعيد السيارة منه وتعيد له مقدار الاقساط المدفوعة بعد ان تحسم منها 15 بالمئة لقاء الاستهلاك."