All legislation

مرسوم Decree No. 4757 26/04/1951

تعديل المرسوم رقم 10864 تاريخ 13-1-1948 المختص بوضع سيارة تحت تصرف بعض الموظفين والقضاة

Type
مرسوم · Decree
Number
4757
Date
26/04/1951
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1951, p. 311-312
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5975 تاريخ 27/09/1951 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4757 تاريخ 26/04/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 10864 المؤرخ في 13 كانون الثاني سنة 1948 على الوجه التالي: "وفي حالة نقل الموظف قبل انقضاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة الى وظيفة لا توليه حقا في الاستفادة من احكام هذا المرسوم يمكن للحكومة ان تستعيد السيارة منه وتعيد له مقدار الاقساط المدفوعة بعد ان تحسم منها 15 بالمئة لقاء الاستهلاك."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني