المادة 1
مادة 1: تمون السفن على اطلاقها بمادة الغاز اويل من الكميات المدفوعة عنها الرسوم والموضوعة برسم الاستهلاك المحلي.
قرار Decision No. 9611 23/04/1956
مادة 1: تمون السفن على اطلاقها بمادة الغاز اويل من الكميات المدفوعة عنها الرسوم والموضوعة برسم الاستهلاك المحلي.
مادة 2: يخضع تموين هذه السفن الى اجازة اعادة تصدير مسبقة تمنح الى شركات توزيع المواد البترولية لقاء دفع رسم قدره (27،73 ل.ل) عن كل طن للصندوق المستقل للمحروقات السائلة بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار تاريخ 09/05/1956, article 1, 16/05/1956
تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 9611 تاريخ 23 نيسان سنة 1956 على الوجه التالي: يخضع تموين هذه السفن الى اجازة تصدير مسبقة تمنح الى شركات توزيع للمواد البترولية لقاء دفع رسم قدره (27،73 ل. ل.) عن كل طن للصندوق المستقل للمحروقات السائلة بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام. والباقي بدون تعديل.
مادة 3: تستثنى من هذا التدبير الكميات المستوردة من الخارج والتي يمكن تسليمها للسفن من البضاعة المعدة برسم الترانزيت .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.
بيروت في 23 نيسان 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم