المادة 1
مادة 1: يشترط على البيان الجمركي القاضي بالسماح باخراج الدقيق بعد تحليله ان يتم اخراجه من الجمرك ضمن عشرين يوما من تاريخ اعطاء نتيجة التحليل.
قرار Decision No. 168 19/04/1962
مادة 1: يشترط على البيان الجمركي القاضي بالسماح باخراج الدقيق بعد تحليله ان يتم اخراجه من الجمرك ضمن عشرين يوما من تاريخ اعطاء نتيجة التحليل.
مادة 2: كل دقيق لا يخرج من الجمرك خلال المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار يخضع للتحليل مجددا ولا يعتد بشأنه بنتيجة التحليل الاولى التي ادت الى السماح باخراجه.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/4/1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا