المادة 1
مادة 1: يعتبر وقفا خيريا بالنسبة للطائفة السنية, لا تجوز قسمته, الوقف على جهات الخير من حين انشائه على ان يعود فقط فائض غلته للذرية. تكلف مديرية الاوقاف العامة نشر هذا القرار للعمل بموجبه.
قرار Decision No. 8 31/03/1962
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
بناء على المادة 3 من قانون 10 اذار سنة 1947 وعلى المادة
الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 18.
وعلى قانون 28 ايار سنة 1956.
وعلى تقرير اللجنة المكلفة درس موضوع قسمة الاوقاف الخيرية
التي اشترط فاضل غلتها للذرية المتخذ بتاريخ 2 اذار سنة 1962.
وعلى مطالعة احد اعضائها في الجلسة العامة المعينة لدراسة
هذا التقرير واتخاذ القرار الذي يتلائم مع مصلحة الوقف
الخيرية.
وعملا باحكام الشريعة الاسلامية في موضوع الوقف الخيري.
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعتبر وقفا خيريا بالنسبة للطائفة السنية, لا تجوز قسمته, الوقف على جهات الخير من حين انشائه على ان يعود فقط فائض غلته للذرية. تكلف مديرية الاوقاف العامة نشر هذا القرار للعمل بموجبه.
المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى