المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات الاقمشة والنوفوتيه والملبوسات الجاهزة والتنجيد على اختلاف انواعها, الكائنة في جونيه, على الوجه التالي: من 15 تموز حتى 15 ايلول من كل سنة اعتبارا من الساعة الثامنة عشرة من كل يوم.
قرار Decision No. 756 30/12/1974
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات الاقمشة والنوفوتيه والملبوسات الجاهزة والتنجيد على اختلاف انواعها, الكائنة في جونيه, على الوجه التالي: من 15 تموز حتى 15 ايلول من كل سنة اعتبارا من الساعة الثامنة عشرة من كل يوم.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 30 كانون الاول 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم