All legislation

قرار Decision No. 756 30/12/1974

تحديد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات الاقمشة والنوفوتيه والملبوسات الجاهزة والتنجيد على اختلاف انواعها الكائنة في جونيه نطاق محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
756
Date
30/12/1974
Official Gazette
Issue 18, 03/03/1975, p. 187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 756 تاريخ 30/12/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات الاقمشة والنوفوتيه والملبوسات الجاهزة والتنجيد على اختلاف انواعها, الكائنة في جونيه, على الوجه التالي: من 15 تموز حتى 15 ايلول من كل سنة اعتبارا من الساعة الثامنة عشرة من كل يوم.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 30 كانون الاول 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم