المادة 1
مادة 1: تالفت محكمة استئنافية تعرف بالمجلس العدلي وظيفتها النظر في الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 270 الى 349 من قانون الجزاء الجديد المتعلقة في الجرائم الواقعة على امن الدولة وبالقرار رقم 115/ل.ر الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1932 المتعلق بقمع الجرائم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 03/02/1948, المادة 1, 11/02/1948
مادة 1: الغيت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 4 ايار سنة 1944 واستبدلت بالنص التالي: "تألفت محكمة استثنائية تعرف بالمجلس العدلي وظيفتها النظر في الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 270 الى آخر المادة 336 من قانون العقوبات .