المادة 1
مادة 1: تالفت محكمة استئنافية تعرف بالمجلس العدلي وظيفتها النظر في الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 270 الى 349 من قانون الجزاء الجديد المتعلقة في الجرائم الواقعة على امن الدولة وبالقرار رقم 115/ل.ر الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1932 المتعلق بقمع الجرائم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 03/02/1948, article 1, 11/02/1948
مادة 1: الغيت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 4 ايار سنة 1944 واستبدلت بالنص التالي: "تألفت محكمة استثنائية تعرف بالمجلس العدلي وظيفتها النظر في الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 270 الى آخر المادة 336 من قانون العقوبات .