المادة 6
مادة 6: تحدد كميات المواد والسلع من كوتا 1965 للتجار المستجدين, باستثناء الملح بمتوسط مجموع الكميات الموزعة من كل صنف في سنتي 1963 و1964. توزع هذه الكميات ضمن الحدود الدنيا والقصوى للحصة الفردية بناء لاقتراح رئيس مصلحة التجارة وموافقة وزير الاقتصاد الوطني. ويمكن ان تتساوى حصص التجار القدماء بنسبة حصص التجار المستجدين, اذا كانت هذه الاخيرة اكبر من الاولى, وفقا للتحقيق الذي تقوم به مصلحة التجارة, يستند فيه الى عناصر: رأس مال المؤسسة وموقعها ونشاطها التجاري وبناء لطلب يقدم من اصحاب العلاقة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 155 تاريخ 03/04/1965, article 1, 19/04/1965
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار رقم 72/1 تاريخ 22/2/1965 وتقرأ كما يلي: "تحدد كميات المواد والسلع من كوتا سنة 1965 للتجار المستجدين, باستثناء الملح, بمعدل تحدد قيمته القصوى من قبل وزير الاقتصاد الوطني. والباقي بدون تعديل.
Added to by قرار رقم 211 تاريخ 17/05/1965, article 2, 27/05/1965
مادة 2: يضاف الى المادة 6 من القرار رقم 72/1 تاريخ 22/2/1965 الفقرة التالية: تحدد مهلة تنتهي في 15/6/1965 لتقديم طلبات زيادة الحصص المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة.