The whole text

مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 642 / 2014 )

مادة 5:

بالاضافة الى المهام الاساسية المناطة بموجب القوانين والانظمة النافذة بالقوى المسلحة, تناط بالجهاز المهام التالية:

- حماية المطار والدفاع عنه من كل تعد او خطر مهما كان نوعه.

- حفظ النظام وتوطيد الامن فيه.

- حماية الطيران المدني من كل تدخل غير مشروع وحماية الطائرات والمسافرين وتنفيذ القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالطيران المدني والمطار.

- حراسة المنافذ المؤدية الى المنطقة المحرمة.

- تأمين ضابطة السير على الطريق الممتدة من جسر الكوكودي حتى الساحة الخارجية لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وفي الأماكن المخصصة لوقوف السيارات وذلك وفقا لقانون السير وأنظمة السير الخاصة الصادرة عن وزير الاشغال العامة والنقل».

- الاشتراك في عمليات الانقاذ ومكافحة الكوارث .

- مؤازرة السلطات المدنية العاملة فيه وتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة المطار المتعلقة فقط بسلامة الطيران المدني واستثمار المطار.

تراعى عند تنفيذ المهام المشار اليها اعلاه طبيعة عمل كل من قطعات القوى المسلحة.

المادة 5 من مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 https://lebaneselegislation.com/law/171671/article/5/