ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 129/2003/أ تاريخ 28/01/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل أقسام من تخطيط طريق غزيرـ الكفورـ فتقا المصدق بالمرسوم رقم 15539 تاريخ 19/2/1964 وبالمرسوم رقم 13136 تاريخ 2/10/1998 وبالمرسوم رقم 14212 تاريخ 25/10/1963 وبالمرسوم رقم 19700 تاريخ 2/6/1958 وبالمرسوم رقم 15533 تاريخ 19/2/1964 (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان). بحيث تلغى منه الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم وبحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء أقنية لتصريف مياه الأمطار على طريق غزير ـ الكفور ـ فتقا المبينة بخطوط مائلة باللون الأزرق على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 4: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه وأقسام العقارات الواقعة ضمن موقع الأشغال المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان 2003
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي