ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة
الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ
03/06/1998,
بناء على ضرورة الحفاظ على الصحة والسلامة
العامة,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعريف اللحوم: هي جميع قطع لحوم الذبائح الصالحة للأكل. اللحوم الطازجة: هي اللحوم التي لم تخضع لأية معالجة تؤدي إلى تغيير صفاتها الحسية الذوقية والفزيوكيمائية بشكل نهائي. اللحوم المبردة: ـ هي اللحوم التي تبلغ درجة حرارتها من الداخل صفر حتى 3 درجات مئوية وتكون محفوظة في مكان تتوفر فيه الرطوبة اللازمة, ـ تكون اللحوم المبردة بشكل ذبائح كاملة أو مقطعة ميكانيكيا إلى عدة قطع ذبائح بعظمها أو قطع منزوعة العظام أو مفرومة. اللحوم المجلدة: هي اللحوم التي أخضعت لمعالجة حرارية متدنية على أن تحفظ بين 18 و20 درجة تحت الصفر مما يؤدي إلى حفظها لفترة زمنية طويلة وتكون بأشكال مختلفة (ذبائح كاملة أو مقطعة ومنزوعة العظام أو غير منزوعة العظام أو مفرومة).
مادة 2: يمنع استراد اللحوم المبردة من الخارج والتي تحمل تاريخين صلاحية تاريخ للتبريد وتاريخ للتجليد.
مادة 3: تستورد اللحوم المبردة أو المجلدة على أن تحمل سمات تعريف ملصقة على اللحوم أو العبوات بشكل صريح وواضح مفصلة وفقا للبند (ج) من الفقرة السابعة من البند الثاني من القرار رقم 105/1 تاريخ 3/6/1998.
مادة 4: لا يسمح باعادة تجليد اللحوم المبردة لإطالة مدة صلاحية استهلاكها, على أن تعرض للعموم وفقا للتعاريف المعطاة لها في المادة الأولى, (لحوم مبردة أو لحوم مجلدة).
مادة 5: تعدل الفقرة الرابعة من البند ثامنا من المادة الثانية في القرار رقم 105/1 تاريخ 3/6/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي, ـ يجب ألا يكون قد مر على وصول شحنة اللحوم المجلدة إلى لبنان أكثر مئة وثمانون يوما من تاريخ الذبح. ـ يجب ألا يكون قد مر على وصول شحنة اللحوم المبردة إلى لبنان أكثر من نصف مدة صلاحيتها المدونة على العبوات على ألا يتعدى تاريخ صدور الشهادة الصحية المرفقة للبضاعة مدة 60 يوما عند وصول هذه البضاعة.
مادة 6: ترفق اللحوم المبردة بشهادة صحية بيطرية صادرة من بلد المنشأ تتضمن الشروط الصحية البيطرية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة, اللبنانية,
مادة 7: تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في: 1 نيسان 2003
وزير الزراعة
د. علي عبد الله