المادة 94
يجب على الموظف الذي قام بعملية الحجز ان ينظم حالا محضرا بذلك على نسختين تسلم واحدة منهما للشخص المحجوز على اغراضه.
ينظم المحضر بالشكل المنصوص عليه في المادة (92) ويرفق بقائمة جرد الاغراض المحجوزة.
ويوقع الشخص المحجوزة اغراضه على هاتين النسختين واذا رفض التوقيع او كان غير قادرا على التوقيع فيذكر رفضه او عدم تمكنه في النسختين في مكان التوقيع.