The whole text

قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 In force

المادة 94

المادة 94

يجب على الموظف الذي قام بعملية الحجز ان ينظم حالا محضرا بذلك على نسختين تسلم واحدة منهما للشخص المحجوز على اغراضه.

ينظم المحضر بالشكل المنصوص عليه في المادة (92) ويرفق بقائمة جرد الاغراض المحجوزة.

ويوقع الشخص المحجوزة اغراضه على هاتين النسختين واذا رفض التوقيع او كان غير قادرا على التوقيع فيذكر رفضه او عدم تمكنه في النسختين في مكان التوقيع.

المادة 94 من قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/171843/article/94/