جميع التشريعات

مرسوم رقم 10114 05/04/1997

تأليف لجنة استملاك اضافية في محافظة جبل لبنان.

النوع
مرسوم
الرقم
10114
التاريخ
05/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 18, 17/04/1997, ص. 1548
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6413 تاريخ 27/09/2001 (the text)
مرسوم رقم 1034 تاريخ 02/08/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10114 تاريخ 05/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك), لا سيما المادتين

التاسعة والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ

18/06/1993 (تأليف لجان الاستملاك

البدائية والاستئنافية في المحافظات)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية

ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف لجنة استملاك بدائية إضافية في محافظة جبل لبنان على الوجه التالي: القاضي عبد اللطيف الحسيني رئيساً المهندس السيد حكمت سمعان عضواً الخبير السيد معتصم طبارة عضواً مهمتها النظر باستملاكات موقع وصلة صوفر ـ المديرج ضمن نطاق مشروع اوتوستراد بيروت ـ المصنع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي