ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك), لا سيما المادتين
التاسعة والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ
18/06/1993 (تأليف لجان الاستملاك
البدائية والاستئنافية في المحافظات)
وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية
ووزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تتألف لجنة استملاك بدائية إضافية في محافظة جبل لبنان على الوجه التالي: القاضي عبد اللطيف الحسيني رئيساً المهندس السيد حكمت سمعان عضواً الخبير السيد معتصم طبارة عضواً مهمتها النظر باستملاكات موقع وصلة صوفر ـ المديرج ضمن نطاق مشروع اوتوستراد بيروت ـ المصنع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي