All legislation

مرسوم Decree No. 7603 09/03/2002

تشكيل لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل

Type
مرسوم · Decree
Number
7603
Date
09/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2741-2743
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12244 تاريخ 08/04/2004 (Arts. 1, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 7603 تاريخ 09/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 (حقوق الاشخاص المعوقين) ولا سيما المادة 72 منه,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 734 تاريخ 30/06/2001,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 292/2000-2001 تاريخ 11/09/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 12244 / 2004 )

تشكل "لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل على الوجه التالي:

- مدير عام وزارة العمل (رئيسا).

- مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام (نائبا للرئيس).

- ممثل عن مجلس الخدمة المدنية من الفئة الثانية على الاقل (عضوا).

- ممثل عن وزارة المالية من الفئة الثانية على الاقل (عضوا).

- ممثل عن مجلس الانماء والاعمار من الفئة الثانية على الاقل (عضوا).

- ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي من الفئة الثانية على الاقل (عضوا).

- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية من الفئة الثانية على الاقل (عضوا).

- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الفئة الثانية على الاقل (عضوا).

- ممثل عن جمعية الصناعيين (عضوا).

- ممثل عن جمعية التجار في بيروت (عضوا).

- ممثل عن الاتحاد العمالي العام (عضوا).

- ممثل عن جمعية المصارف (عضوا).

- ممثل عن اتحاد شركات التأمين الخاصة في لبنان (عضوا).

- ممثل معوق عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين (عضوا).

ـ ممثل عن إدارة الإحصاء المركزي من الفئة الثانية على الأقل (عضوا).

المادة 2

يمكن لكل من رئيس اللجنة نائب الرئيس والاعضاء الاستعانة بشخص ملازم واحد متخصص تسميه السلطة الصالحة لدى الادارات والجمعيات والهيئات المعنية ضمن الملاك ام من خارجه, يعاونه, عند حضور الجلسات معه او يحل محله في حال غيابه بناء لتفويض خطي وصريح.

المادة 3

بصورة مؤقتة وبانتظار تشكيل "الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين" المنصوص عنها في القسم الثاني من القانون رقم 220/2000 تاريخ 29/5/2000 تتم استثنائيا تسمية الشخص المعوق العضو في "لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل" من ضمن "الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين" القائمة حاليا بموجب القانون رقم 243 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته على ان يستبدل بالعضو الذي ستسميه "الهيئة الوطنية بشؤون المعوقين" المنصوص عنها في القانون رقم 220/2000.

المادة 4

تحدد بقرار من وزير العمل اسماء الاعضاء المنتدبين لعضوية اللجنة بناء على اقتراح مدير عام وزارة العمل وذلك استنادا الى الكتب الموجهة من الادارات والجمعيات والاتحادات والهيئات المعنية لهذا الخصوص.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 12244 / 2004 )

يقوم رئيس قسم الشؤون القانونية والوصاية في وزارة العمل بمهام أمانة السر.

المادة 6

تتولى اللجنة تقديم كافة الاقتراحات الكفيلة بتفعيل الحق بالعمل للاشخاص المعوقين وفقا لاحكام القانون 220/2000 وخاصة في المجالات التالية:

أ­- متابعة تطبيق القانون المتعلق بشؤون الاشخاص المعوقين وباقي النصوص القانونية المرعية الاجراء من اجل ايجاد الحلول الفضلى لقضية توظيفهم او عملهم وضمان حقهم الاساسي بالكسب والوصول الى دمجهم تدريجيا في مجتمع مؤهل معنويا وماديا.

ب­ - متابعة مساعدة الاشخاص المعوقين على الدخول الى سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص دون اي تمييز.

­ج­ - اعداد آليات تسمح لكل شخص معوق بتأسيس ومزاولة مهنة حرة او اي عمل مستقل.

د- التنسيق في ما بين جميع المعنيين في الادارات العامة والهيئات العامة والخاصة وتقديم المشورة اليهم عند الاقتضاء من اجل تفعيل عمل الاشخاص المعوقين.

هـ­ - توثيق التعاون في ما بين الادارات العامة او في ما بين هذه الاخيرة وهيئات القطاع العام والخاص في كل ما يتعلق باعداد وتأهيل الاشخاص المعوقين وتوجيههم الى سوق العمل.

و-­ تأمين وتأهيل ودعم المشاغل المحمية ومراكز المساعدة على العمل والمراكز الطبية الاجتماعية والتشغيلية.

ز­- خلق حوافز ايجابيةلاصحاب العمل تشجع كافة الهيئات والافراد المعنيين على تنفيد احكام القانون رقم 220/2000 (اعفاءات ضريبية..) وحوافز سلبية تشكل رادعا يحول دون مخالفة احكامه (عقوبات وغرامات مختلفة تخصص ايراداتها للتوظيف في مجالات تفعيل حقوق المعوقيين بالعمل).

المادة 7

تصدر "اللجنة" تقريرا سنويا تضمنه نتيجة اعمالها واقتراحاتها وترفعه قبل نهاية شهر آذار الى مجلس الوزراء بواسطة وزير العمل لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

المادة 8

تضع اللجنة نظاما داخليا لاجتماعاتها.

المادة 9

تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في: 9 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر على رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصو وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة