جميع التشريعات

مرسوم رقم 7609 09/03/2002

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء بحيرة لمشاريع الري في منطقة بريصا من المنافع العامة (محافظة الشمال-قضاء المنية-الضنية) وتصديق تخطيط طريقين لخط المياه ولغرفة المأخذ العائدين لها

النوع
مرسوم
الرقم
7609
التاريخ
09/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 18, 21/03/2002, ص. 2749
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15801 تاريخ 24/11/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7609 تاريخ 09/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 1169/2001/أ تاريخ

25/10/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء بحيرة لمشاريع الري في منطقة بريصا (محافظة الشمال ­ قضاء المنية ­ الضنية) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريقين لخط المياه ولغرفة المأخذ العائدين للبحيرة المشار اليها اعلاه و المحددين بالاحرف (A-B-C-F-E-D-A) و(G-H-I-J-G) على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات و اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعة والنتظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة الاولى بثماني سنوات نشر تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون