المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء بحيرة لمشاريع الري في منطقة بريصا (محافظة الشمال قضاء المنية الضنية) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7609 09/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 1169/2001/أ تاريخ
25/10/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء بحيرة لمشاريع الري في منطقة بريصا (محافظة الشمال قضاء المنية الضنية) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريقين لخط المياه ولغرفة المأخذ العائدين للبحيرة المشار اليها اعلاه و المحددين بالاحرف (A-B-C-F-E-D-A) و(G-H-I-J-G) على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات و اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعة والنتظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة الاولى بثماني سنوات نشر تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون