المادة 1
مادة 1: صرف من الخدمة القاضي السيد زاهي سمعان حداد (رقمه المالي 2/184)، بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من خمس وعشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 12046 14/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22
تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على قرار مجلس القضايا لدى مجلس شورى
الدولة رقم 17 تاريخ 09/10/1997 المتضمن نقض
قرار المجلس التأديبي الخاص بالقضاة لجهة القاضي
السيد زاهي حداد وابطاله لعلة شكلية,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 09/12/1997
من القاضي السيد زاهي سمعان حداد المتضمن طلب
صرفه من الخدمة لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات
الدائمة اكثر من خمس وعشرين سنة,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/03/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صرف من الخدمة القاضي السيد زاهي سمعان حداد (رقمه المالي 2/184)، بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من خمس وعشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 14 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري