ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 11290 تاريخ 12/11/1997 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء معهد لاصلاح الاحداث ودار للملاحظة على قسم من العقار رقم 709 من منطقة بعاصير العقارية- قضاء الشوف, محافظة جبل لبنان- من المنافع العامة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - الغي المرسوم رقم 11290 تاريخ 21/11/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء معهد لاصلاح الاحداث ودار للملاحظة على قسم من العقار رقم 709 من منطقة بعاصير العقارية (قضاء الشوف, محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة, وترفع اشارة الاستملاك, لهذه الجهة, عن القسم من العقار المذكور.
مادة 2: - تعتبر, من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع انشاء معهد لاصلاح الاحداث ودار للملاحظة على قسم من العقار رقم 923 وكامل العقار رقم 958 من منطقة بعاصير العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).
مادة 3: - يستملك, للغاية المبينة في المادة الثانية اعلاه, ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, القسم من العقار رقم 923 وكامل العقار رقم 958 من منطقة بعاصير العقارية المبينان على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم, وتحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره