المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 5172 / 1994 )
- على التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية وغير المعفى من الامتحان التمهيدي والمرشح لدورة جديدة ان يختار بين الاحتفاظ بآخر علامة نالها في كل من مادتي اللغة العربية وآدابها واللغة الاجنبية وآدابها, او التقدم من جديد لهاتين المادتين وتلغي العلامة الجديدة العلامة السابقة".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5172 تاريخ 25/05/1994, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5172 تاريخ 25/05/1994, المادة 2, 02/06/1994
الغي نص المادة السادسة من المرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992 واستعيض عنه بالنص التالي:
"- على التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية وغير المعفى من الامتحان التمهيدي والمرشح لدورة جديدة ان يختار بين الاحتفاظ بآخر علامة نالها في كل من مادتي اللغة العربية وآدابها واللغة الاجنبية وآدابها, او التقدم من جديد لهاتين المادتين وتلغي العلامة الجديدة العلامة السابقة".