المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 5172 / 1994 )
- على التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية وغير المعفى من الامتحان التمهيدي والمرشح لدورة جديدة ان يختار بين الاحتفاظ بآخر علامة نالها في كل من مادتي اللغة العربية وآدابها واللغة الاجنبية وآدابها, او التقدم من جديد لهاتين المادتين وتلغي العلامة الجديدة العلامة السابقة".
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5172 تاريخ 25/05/1994, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5172 تاريخ 25/05/1994, article 2, 02/06/1994
الغي نص المادة السادسة من المرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992 واستعيض عنه بالنص التالي:
"- على التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية وغير المعفى من الامتحان التمهيدي والمرشح لدورة جديدة ان يختار بين الاحتفاظ بآخر علامة نالها في كل من مادتي اللغة العربية وآدابها واللغة الاجنبية وآدابها, او التقدم من جديد لهاتين المادتين وتلغي العلامة الجديدة العلامة السابقة".