المادة 1
مادة 1: انشئت مصلحة مختصة بتبادل الرسائل والعلب ذات القيمة المصرح بها, بين دوائر سوريا ولبنان الكبير من جهة, ومدينة دانتزيك الحرة من جهة اخرى
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2828 03/09/1924
مادة 1: انشئت مصلحة مختصة بتبادل الرسائل والعلب ذات القيمة المصرح بها, بين دوائر سوريا ولبنان الكبير من جهة, ومدينة دانتزيك الحرة من جهة اخرى
مادة 2: ان الحد الاقصى للمبلغ الذي يصرح بقيمته لا يجوز ان تزيد عن خمسة الاف فرنك ذهبا اي ثمانية وخمسا وعشرين ليرة لبنانية سورية
مادة 3: على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف في سورية ولبنان الكبير ورئيس اتحاد دول سوريا وحاكم لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار الذي يعمل به حالا
بيروت في 3 ايلول سنة 1924 الامضاء: ويغان