All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2828 03/09/1924

إنشاء مصلحة مختصة بتبادل الرسائل والعلب بين سوريا ولبنان من جهة ومدينة دانتزيك الحرة من جهة أخرى

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2828
Date
03/09/1924
Official Gazette
Issue 1801, 19/09/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2828 تاريخ 03/09/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مصلحة مختصة بتبادل الرسائل والعلب ذات القيمة المصرح بها, بين دوائر سوريا ولبنان الكبير من جهة, ومدينة دانتزيك الحرة من جهة اخرى

المادة 2

مادة 2: ان الحد الاقصى للمبلغ الذي يصرح بقيمته لا يجوز ان تزيد عن خمسة الاف فرنك ذهبا اي ثمانية وخمسا وعشرين ليرة لبنانية سورية

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف في سورية ولبنان الكبير ورئيس اتحاد دول سوريا وحاكم لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار الذي يعمل به حالا

بيروت في 3 ايلول سنة 1924 الامضاء: ويغان