النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2831 تاريخ 04/09/1924 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الاسعار الواجب تطبيقها, عند جباية الرسوم القضائية ورسوم كتاب العدل ورسوم الطابو, لاجل تحويل العملة الاجنبية المذكورة في السندات المستوجبة جباية هذه الرسوم, الى عملة لبنانية سورية, هي الاسعار الاتية وذلك حتى صدور قرار اخر: غروش دولار 80 ليرة مصرية وليرة انكليزية 400 ليرة عثمانية ذهب 375 ليرة فرنسوية ذهب 325 فرنك سويسراني 15 قرش اسباني 15 فرنك بلجيكي وليرة ايتالياني 5 ان اجناس العملة الاجنبية التي لم تذكر انفا تحول الى عملة لبنانية سورية بحسب السعر الجاري في يوم ومحل وقوع شراء الشك المسحوب من بنك الى بنك, على البلاد المحرر السند بعملتها

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2831 تاريخ 04/09/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172084/article/1/