المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي لدى الاتحاد ودول لبنان الكبير ودمشق وجبل الدروز وحلب والعلويين ومعاون مندوب المفوض السامي في لواء اسكندرونه ورئيس الاتحاد وحكام الدول ومتصرف اسكندرونه ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
قرار المفوض السامي رقم 2831 تاريخ 04/09/1924 نافذ
مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي لدى الاتحاد ودول لبنان الكبير ودمشق وجبل الدروز وحلب والعلويين ومعاون مندوب المفوض السامي في لواء اسكندرونه ورئيس الاتحاد وحكام الدول ومتصرف اسكندرونه ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2831 تاريخ 04/09/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172084/article/2/