جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2831 04/09/1924

جباية الرسوم القضائية وكتاب العدل والطابو وتعيين أسعار العملة الاجنبية بقروش سورية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2831
التاريخ
04/09/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1802, 23/09/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2831 تاريخ 04/09/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاسعار الواجب تطبيقها, عند جباية الرسوم القضائية ورسوم كتاب العدل ورسوم الطابو, لاجل تحويل العملة الاجنبية المذكورة في السندات المستوجبة جباية هذه الرسوم, الى عملة لبنانية سورية, هي الاسعار الاتية وذلك حتى صدور قرار اخر: غروش دولار 80 ليرة مصرية وليرة انكليزية 400 ليرة عثمانية ذهب 375 ليرة فرنسوية ذهب 325 فرنك سويسراني 15 قرش اسباني 15 فرنك بلجيكي وليرة ايتالياني 5 ان اجناس العملة الاجنبية التي لم تذكر انفا تحول الى عملة لبنانية سورية بحسب السعر الجاري في يوم ومحل وقوع شراء الشك المسحوب من بنك الى بنك, على البلاد المحرر السند بعملتها

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي لدى الاتحاد ودول لبنان الكبير ودمشق وجبل الدروز وحلب والعلويين ومعاون مندوب المفوض السامي في لواء اسكندرونه ورئيس الاتحاد وحكام الدول ومتصرف اسكندرونه ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 4 ايلول سنة 1924 الامضاء: ويغان