The whole text

نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: يجب على رئيس المجلس البلدي ان يدعو اعضاءه للاجتماع مرة على الاقل في كل خمسة عشر يوما. ويحق للرئيس ان يدعوهم ايضا كلما رأى اجتماعهم ضروريا او حينما يقدم اربعة اعضاء على الاقل طلبا خطيا. ويجب ان تبين في الدعوة المواضيع الخاصة المعينة التي تستوجب الاجتماع. ولا يحق للمجلس اذ ذاك ان ينظر في غير هذه المواضيع. واذا حاد عنها وجب على الرئيس ان يوقف الجلسة

المادة 22 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/law/172086/article/22/