المادة 1
مادة 1: لا يجوز للاشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة الثانية من القرار رقم 2547 المتقدم ذكره, ان يشتروا او يتملكوا ولا ان يتصرفوا في الاقضية الواقعة على الحدود وهي حاصبيا وراشيا- ومرجعيون وصور, الا اذا حصلوا على ترخيص صريح في ذلك من حاكم لبنان الكبير