جميع التشريعات

قرار رقم 2782 05/11/1924

الإجازة لضباط البوليس العدلي معاوني المدعي العام لدى المحاكم البدائية أن يدخلوا البيوت التي تجري فيها المقامرة

النوع
قرار
الرقم
2782
التاريخ
05/11/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1817, 14/11/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3259 تاريخ 07/09/1925 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز لضباط البوليس العدلي معاوني المدعي العام لدى المحاكم البدائية بعد موافقة المدعي العام الموما اليه- ان يدخلوا في كل آن البيوت التي تجري فيها المقامرة عادة. على ان ذلك لا يمكن الا بناء على دلالة يقدمها في هذا الشأن وطنيان لهما محل اقامة معين

المادة 2

مادة 2: كل من يقيم او يدير لعبا من العاب اليانصيب او غيره من ضروب المقامرة سواء اكان في الشوارع او الطرق او الساحات او الاماكن العامة يعاقب بجزاء نقدي قدره ليرة سورية واحدة وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 3

مادة 3: ان الاماكن العامة مثل الحانات والدكاكين والفنادق وغيرها التي يثبت فيها ارتكاب الجرم المنصوص عليه في المادة 242 من قانون الجزاء او ارتكاب مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا القرار, يمكن اقفالها مدة لا تتجاوز ستة اشهر بموجب قرار يصدره حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح رئيس البوليس قبل الشروع في التعقبات القضائية

المادة 4

مادة 4: يراد بالعاب المقامرة كل لعب تتغلب فيه الصدفة على تدبير العقل, وتعد من العاب القمار خصوصا العاب البكرا واللانسكينيه والفرعون والبوكر والروليت والتي شيفو ولعبة والدي الواحد والعشرين

المادة 5

مادة 5: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 6

مادة 6: على ناظر العدلية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ نظر وصدق تحت رقم 2952 بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1924 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان