المواد
مادة 1: يجوز لضباط البوليس العدلي معاوني المدعي العام لدى المحاكم البدائية بعد موافقة المدعي العام الموما اليه- ان يدخلوا في كل آن البيوت التي تجري فيها المقامرة عادة. على ان ذلك لا يمكن الا بناء على دلالة يقدمها في هذا الشأن وطنيان لهما محل اقامة معين
مادة 2: كل من يقيم او يدير لعبا من العاب اليانصيب او غيره من ضروب المقامرة سواء اكان في الشوارع او الطرق او الساحات او الاماكن العامة يعاقب بجزاء نقدي قدره ليرة سورية واحدة وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مادة 3: ان الاماكن العامة مثل الحانات والدكاكين والفنادق وغيرها التي يثبت فيها ارتكاب الجرم المنصوص عليه في المادة 242 من قانون الجزاء او ارتكاب مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا القرار, يمكن اقفالها مدة لا تتجاوز ستة اشهر بموجب قرار يصدره حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح رئيس البوليس قبل الشروع في التعقبات القضائية
مادة 4: يراد بالعاب المقامرة كل لعب تتغلب فيه الصدفة على تدبير العقل, وتعد من العاب القمار خصوصا العاب البكرا واللانسكينيه والفرعون والبوكر والروليت والتي شيفو ولعبة والدي الواحد والعشرين
مادة 5: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 6: على ناظر العدلية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1924
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: فندنبرغ
نظر وصدق تحت رقم 2952
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1924
المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان
الامضاء: ويغان