النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 نافذ

المادة 11

المادة 11

ان الاولاد والنساء المتزوجات الذين يكونون قد اكتسبوا التابعية الاجنبية بمقتضى المادة 36 من معاهدة الصلح المعقودة في لوزان يجوز لهم ان يتخذوا التابعية اللبنانية بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبشرط ان يكونوا مقيمين في اراضي لبنان وذلك بتقديمهم تصريحا بهذا الشأن في السنة التي تلي بلوغ الرشد او انحلال الزواح.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172156/article/11/