المادة 11
ان الاولاد والنساء المتزوجات الذين يكونون قد اكتسبوا التابعية الاجنبية بمقتضى المادة 36 من معاهدة الصلح المعقودة في لوزان يجوز لهم ان يتخذوا التابعية اللبنانية بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبشرط ان يكونوا مقيمين في اراضي لبنان وذلك بتقديمهم تصريحا بهذا الشأن في السنة التي تلي بلوغ الرشد او انحلال الزواح.