المواد
مادة 1: انه مع الاحتفاظ بوجوه الاعفاء المنصوص عليها في القوانين المعمول بها تؤخذ ضريبة تمتع من المستخدمين والعملة (الذين يتقاضون اجرة شهرية) عن الجزء الذي يتجاوز مبلغ 300 ليرة في السنة من مجموع رواتبهم واجورهم ايا كان نوعها ويضم الى الاصل عشر سنتيمات اضافية لحساب البلديات ضمن المناطق البلدية
مادة 2: ان المستخدمين والعملة (ذوي الاجور الشهرية الذين يكتسبون اقل من 300 ليرة في السنة (والعملة ذوي الاجور اليومية) يعفون من ضريبة التمتع
مادة 3: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذه الاحكام التي يبتدىء العمل بها من اول كانون الثاني سنة 1925
مادة 4: ان هذه الاحكام لا تشمل ما فبلها فيما يتعلق بالمبالغ المطلوبة عن سنة 1924 او عن السنين السابقة لها
بيروت في 2 شباط سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا
as/11 في 3 شباط سنة 1925
نظر وصدق الجنرال المفوض السامي
للجمهورية الفرنسوية
الامضاء: ساراي